السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته
جاء في كتاب "فتاوى في التوحيد" لابن جبرين:
جاء في كتاب "فتاوى في التوحيد" لابن جبرين:
[س8: ما حكم تعليق التمائم علما أنها من الآيات القرآنية؟]
الجواب: روي عن بعض السلف كابن عمرو بن العاص وعائشة، وغيرهما جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو أسماء الله الحسنى، وحملوا النهي في الأحاديث على التمائم الشركية، وذهب آخرون: كابن عباس وابن مسعود وحذيفة وابن عكيم إلى منع ذلك، وهي الرواية المشهورة عن أحمد، وهذا هو القول الراجح لعموم الأحاديث كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له»، وقوله: «من تعلق تميمة فقد أشرك»، وقوله: «من تعلق شيئا وكل إليه».
صفحة 19
كما جاء في كتاب فتاوى الشبكة الاسلامية
[شروط جواز تعليق التميمة]
ƒـ[ماحكم ارتداء الشباب للتمائم (الجامعة) ؟ وهل صحيح أن الإمام مالك إجازها والإمام النووي أيضا رضي الله عنهما؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة لحكم ارتداء التمائم فقد سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم:
6029 والفتوى رقم:
4137.
أما فيما يتعلق بما نسب إلى مالك والنووي من جواز تعليق التمائم فهو مشروط بكون المعلِّق لا يعتقد رفع الضرر عنه بسبب هذه التمائم وإنما ينسب التأثير لله سبحانه، وأن يكون ما فيها قرآنا وأدعية مأثورة ونحو ذلك مما هو مشروع.
قال النووي في المجموع: وأما ما يعلق تبركاً بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم ألا كاشف إلا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء الله تعالى.
وقال -رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: وقول مالك: أرى ذلك من العين. أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من زينة وغيرها فلا بأس.
والله أعلم.
[شروط جواز تعليق التميمة]
ƒـ[ماحكم ارتداء الشباب للتمائم (الجامعة) ؟ وهل صحيح أن الإمام مالك إجازها والإمام النووي أيضا رضي الله عنهما؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبالنسبة لحكم ارتداء التمائم فقد سبقت الإجابة عليه في الفتوى رقم:
6029 والفتوى رقم:
4137.
أما فيما يتعلق بما نسب إلى مالك والنووي من جواز تعليق التمائم فهو مشروط بكون المعلِّق لا يعتقد رفع الضرر عنه بسبب هذه التمائم وإنما ينسب التأثير لله سبحانه، وأن يكون ما فيها قرآنا وأدعية مأثورة ونحو ذلك مما هو مشروع.
قال النووي في المجموع: وأما ما يعلق تبركاً بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم ألا كاشف إلا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء الله تعالى.
وقال -رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: وقول مالك: أرى ذلك من العين. أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من زينة وغيرها فلا بأس.
والله أعلم.
ج 1 ص 3527.
تعليق