السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أحكامٌ مُتعلّقةٌ بآل البيت حُكم دفع الزكاة والصدقة لآل البيت اتّفق علماء المذاهب الفقهيّة الأربعة على مَنع آل البيت من الأخذ من أموال الزكاة المفروضة، وكذلك غيرها من الصدقات؛ والدليل في ذلك قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ هذِه الصَّدَقاتِ إنَّما هي أوْساخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لِآلِ مُحَمَّدٍ)، إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في حُكم أخذ آل البيت من صدقة التطوُّع المُطلَقة، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي: القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية إلى القول بجواز مَنح آل البيت من صدقة التطوُّع مُطلَقاً. القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى القول بمَنع آل البيت من الصدقة مُطلَقاً، وهي روايةٌ عن الحنفية والشافعية؛ فالنصوص الواردة بمَنع آل البيت من الصدقة وردت عامّةً؛ ممّا يعني أنّ المَنع يشمل الزكاة، والصدقة تطوُّعاً. القول الثالث: قال المالكية بجواز أخذ آل البيت من صدقة التطوُّع مع الكراهة. حُكم دفع الكفّارات لآل البيت اختلف العلماء في حُكم أخذ آل البيت من أموال الكفّارات، والنذور، والأوقاف، وفيما يأتي بيان أقوالهم: القول الأول: ذهب علماء الحنفية، والشافعية، والمالكية إلى القول بعدم جواز أخذ آل البيت من أموال الكفّارة، أو النذر، أو الوقف. القول الثاني: قال الحنابلة بجواز أخذ آل البيت من أموال الوصايا، والنذور؛ لأنّها قائمةٌ على التطوُّع، كأنّ الوصيّة لهم.
#منقول
أحكامٌ مُتعلّقةٌ بآل البيت حُكم دفع الزكاة والصدقة لآل البيت اتّفق علماء المذاهب الفقهيّة الأربعة على مَنع آل البيت من الأخذ من أموال الزكاة المفروضة، وكذلك غيرها من الصدقات؛ والدليل في ذلك قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ هذِه الصَّدَقاتِ إنَّما هي أوْساخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، ولا لِآلِ مُحَمَّدٍ)، إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في حُكم أخذ آل البيت من صدقة التطوُّع المُطلَقة، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي: القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية إلى القول بجواز مَنح آل البيت من صدقة التطوُّع مُطلَقاً. القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى القول بمَنع آل البيت من الصدقة مُطلَقاً، وهي روايةٌ عن الحنفية والشافعية؛ فالنصوص الواردة بمَنع آل البيت من الصدقة وردت عامّةً؛ ممّا يعني أنّ المَنع يشمل الزكاة، والصدقة تطوُّعاً. القول الثالث: قال المالكية بجواز أخذ آل البيت من صدقة التطوُّع مع الكراهة. حُكم دفع الكفّارات لآل البيت اختلف العلماء في حُكم أخذ آل البيت من أموال الكفّارات، والنذور، والأوقاف، وفيما يأتي بيان أقوالهم: القول الأول: ذهب علماء الحنفية، والشافعية، والمالكية إلى القول بعدم جواز أخذ آل البيت من أموال الكفّارة، أو النذر، أو الوقف. القول الثاني: قال الحنابلة بجواز أخذ آل البيت من أموال الوصايا، والنذور؛ لأنّها قائمةٌ على التطوُّع، كأنّ الوصيّة لهم.
#منقول
تعليق